السيد محمد صادق الروحاني

45

منهاج الفقاهة

الفقيه على القطع بالاختصاص أيضا وحكم الهلاك في اليوم هنا ، وفيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا ، كما صرح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري ثم إن المراد بالفساد في النص والفتوى ليس الفساد الحقيقي { 1 } لأن موردها هو الخضر والفواكه والبقول ، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك { 2 } بل المراد ما يشمل تغير العين نظير التغير الحادث في هذه الأمور بسبب المبيت ولو لم يحدث في البيع إلا فوات السوق ، { 3 } ففي إلحاقه بتغير العين وجهان من كونه ضررا ومن امكان منع ذلك لكونه فوت نفع لا ضرر . { 4 }